المادة 11 من النظام الداخلي للمنظمة التعاونية الاردنية صادر بموجب الفقرة (أ) من المادة (32) من قانون التعاون رق رقم 3 لسنة 1971

أ- تصدر قرارات المجلس بالاغلبية المطلقة ويكون للرئيس صوت مرجح حين تساوي الاصوات ب- يوقع كل من اعضاء المجلس الحاضرين على وقائع الاجتماع ويحق لاي عضو مخالف تسجيل اعتراضه خطيا على اي قرار لا يوافق عليه. ج- لرئيس المجلس السماح لاي كان بحضور جلسات المجلس دون ان يكون له حق التصويت.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك