المادة 11 من النظام الداخلي للمنظمة التعاونية الاردنية صادر بموجب الفقرة (أ) من المادة (32) من قانون التعاون رق رقم 3 لسنة 1971
أ- تصدر قرارات المجلس بالاغلبية المطلقة ويكون للرئيس صوت مرجح حين تساوي الاصوات
ب- يوقع كل من اعضاء المجلس الحاضرين على وقائع الاجتماع ويحق لاي عضو مخالف تسجيل اعتراضه خطيا على اي قرار لا يوافق عليه.
ج- لرئيس المجلس السماح لاي كان بحضور جلسات المجلس دون ان يكون له حق التصويت.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026