المادة 12 من النظام الداخلي للمنظمة التعاونية الاردنية صادر بموجب الفقرة (أ) من المادة (32) من قانون التعاون رق رقم 3 لسنة 1971
مسؤولية اعضاء المجلس:
لا يترتب اية مسؤولية على المجلس او المدير العام او نائبه او اي عضو من اعضاء المجلس من جراء اي عمل تم وفقا لقانون المنظمة والانظمة الصادرة بمقتضاه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026