الأنظمة

النظام الداخلي للمنظمة التعاونية الاردنية صادر بموجب الفقرة (أ) من المادة (32) من قانون التعاون رق رقم 3 لسنة 1971

20 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1اسم النظام وبدء العمل به: يسمى هذا النظام (النظام الداخلي للمنظمة التعاونية لسنة 1971) ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
  2. المادة 2الفصل الاول/تعريفات
  3. المادة 2أ- الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وتعرف فيما يلي بالوزارة ب- الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ويعرف فيما يلي بالوزير المختص ج- مجلس الادارة: مجلس ادارة المن…
  4. المادة 3الفصل الثاني/ صلاحيات مجلس الادارة في المنظمة.
  5. المادة 3أ- رسم السياسة العامة والخطط الرئيسية لتحقيق غايات المنظمة واهدافها واصدار القرارات المختلفة الخاصة باعمال المنظمة. ب- شراء وبيع الاموال غير المنقولة ورهنها او ارتهانها ب…
  6. المادة 4الفصل الثالث/اجتماعات المجلس:
  7. المادة 4أ- يجتمع المجلس بدعوة من الوزير او المدير العام لبحث المواضيع التي تقع ضمن اختصاصه كلما رأى رئيس المجلس او المدير العام ضرورة لانعقاده او اذا تقدم اربعة اعضاء بطلب خطي لد…
  8. المادة 5يفقد العضو عضويته في المجلس في الاحوال التالية: أ- اذا اصبح عاجزا عن القيام بعمله لاسباب صحية بقرار من اللجنة الطبية العليا. ب- اذا حكم عليه بجناية او جنحة اخلاقية. ج- اذ…
  9. المادة 5الفصل الرابع/زوال العضوية:
  10. المادة 6يناط بالمدير العام الامور التالية: أ- الاشراف على تنفيذ القرارات التي يصدرها الوزير ومجلس الادارة. ب- تنفيذ السياسة العامة. ج- تكليف مديري الفروع الطلب من ممثلي الجمعيات …
  11. المادة 6الفصل الخامس/صلاحيات المدير العام:
  12. المادة 7واجبات امين السر: يتولى امين السر الامور التالية: أ- الاشراف على تسجيل وقائع جلسات الهيئة العمومية وجلسات المجلس. ب- متابعة تنفيذ القرارات السياسة التي ترسمها الهيئة العا…
  13. المادة 8المكافآت: أ- يتقاضى كل من رئيس واعضاء المجلس مكافأة يقررها مجلس الوزراء عن كل جلسة يحضرها. ب- يقرر مجلس الادارة مكافآة شهرية لامين سر المجلس. ج- يتقاضى عضو اللجنة الاستشا…
  14. المادة 9لا تصرف اية مكافآت لموظفي المنظمة لقاء اشتراكهم في اية لجنة من هذه اللجان.
  15. المادة 10الاجتماعات: يرأس الوزير او المدير العام اجتماعات الهيئات العمومية السنوية او فوق العادة كما يرأس اجتماعات مجلس الادارة او اية لجان اخرى اذا كان عضوا فيها.
  16. المادة 10الفصل السادس/احكام عامة:
  17. المادة 11أ- تصدر قرارات المجلس بالاغلبية المطلقة ويكون للرئيس صوت مرجح حين تساوي الاصوات ب- يوقع كل من اعضاء المجلس الحاضرين على وقائع الاجتماع ويحق لاي عضو مخالف تسجيل اعتراضه خط…
  18. المادة 12مسؤولية اعضاء المجلس: لا يترتب اية مسؤولية على المجلس او المدير العام او نائبه او اي عضو من اعضاء المجلس من جراء اي عمل تم وفقا لقانون المنظمة والانظمة الصادرة بمقتضاه.
  19. المادة 13يمارس الوزير المختص كافة صلاحيات المدير العام في حالة غيابه او خلو منصبه.
  20. المادة 14يلغى كل ما يتعارض مع احكام هذا النظام.