المادة 6 من النظام الداخلي للمنظمة التعاونية الاردنية صادر بموجب الفقرة (أ) من المادة (32) من قانون التعاون رق رقم 3 لسنة 1971

يناط بالمدير العام الامور التالية: أ- الاشراف على تنفيذ القرارات التي يصدرها الوزير ومجلس الادارة. ب- تنفيذ السياسة العامة. ج- تكليف مديري الفروع الطلب من ممثلي الجمعيات في المحافظة انتخاب عضو مجلس الادارة عن المحافظة من بين الممثلين المنتخبين من قبل جمعياتهم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك