حصانة
اسأل حصانة
حصانة
التشريعات
النظام المالي لسلطة المياه
الأنظمة
النظام المالي لسلطة المياه رقم 34 لسنة 1983
2 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
المادة 1
يسمى هذا النظام (النظام المالي لسلطة المياه لسنة 1984) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: السلطة: سلطة المياه. الوزير: وزير المياه والري. المادة 3ارتباطات ال…