المادة 2 من النظام المالي لسلطة المياه رقم 34 لسنة 1983
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
السلطة: سلطة المياه.
الوزير: وزير المياه والري.
المادة 3ارتباطات المادة
المادة 3- أ- تطبق السلطة احكام النظام المالي رقم (38) لسنة 1978 والتعليمات الصادرة بموجبه واحكام اي نظام آخر يعدلهتعديلات المادة 1 او يحل محله على ان تحل عبارة سلطة المياه محل عبارة وزارة المالية اينما وردت في النظام المالي.
ب- تحقيقا للغايات المقصودة في الفقرة (أ) من هذه المادة يمارس الوزير صلاحيات وزير المالية حيثما وردت في النظام المشار اليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026