المادة 2 من النظام المالي لسلطة المياه رقم 34 لسنة 1983

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: السلطة: سلطة المياه. الوزير: وزير المياه والري. المادة 3ارتباطات المادة المادة 3- أ- تطبق السلطة احكام النظام المالي رقم (38) لسنة 1978 والتعليمات الصادرة بموجبه واحكام اي نظام آخر يعدلهتعديلات المادة 1 او يحل محله على ان تحل عبارة سلطة المياه محل عبارة وزارة المالية اينما وردت في النظام المالي. ب- تحقيقا للغايات المقصودة في الفقرة (أ) من هذه المادة يمارس الوزير صلاحيات وزير المالية حيثما وردت في النظام المشار اليه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة