المادة 1 من النظام المالي لسلطة المياه رقم 34 لسنة 1983

يسمى هذا النظام (النظام المالي لسلطة المياه لسنة 1984) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة