الأنظمة

النظام المالي للمجالس القروية رقم 34 لسنة 1985

9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (النظام المالي للمجالس القروية لسنة 1985) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير: وزير الشؤون البلدية و القروية والبيئة . الحاكم ا…
  3. المادة 3تسري احكام النظام المالي للبلديات المعمول به على المجالس القروية وذلك في الحالات التي لم ينص عليها في هذا النظام وتحقيقا لهذه الغاية يمارس الوزير صلاحيات وزير الداخلية وي…
  4. المادة 4ينظم المجلس موازنته السنوية ويقدمها للحاكم الاداري قبل شهر على الاقل من بداية السنة المالية المتعلقة بها ويرفق بها جدول تشكيلات موظفي المجلس وللحاكم الاداري التصديق على ا…
  5. المادة 5الى ان يصدق الحاكم الاداري الموازنة يحق للمجلس صرف النفقات المتكررة بنسبة لا تتجاوز واحد على اثني عشر مما خصص لها في موازنة السنة السابقة.
  6. المادة 6يجب ان لا تتجاوز النفقات لاي مادة ما خصص لها في الموازنة المصدقة وللمجلس بموافقة الحاكم الاداري ان ينقل أي مبلغ لم يصرف من فصل الى اخر او من مادة الى أخرى في الموازنة.
  7. المادة 7عندما تقضي الضرورة ان يكون في حوزة اي من موظفي المجلس اموال لانفاقها على أعمال ومشاريع المجلس فيعطى سلفة نفقات بالقدر الذي يوافق عليه الحاكم الاداري بناء على تنسيب المجلس…
  8. المادة 8يجري الدفع من أموال المجلس في البنك بتحويل يوقع عليه رئيس المجلس ونائبه واحد الموظفين يعينه المجلس لهذا الغرض وفي حالة تغيب الرئيس او نائبه لاي سبب من الاسباب يفوض المجلس…
  9. المادة 9على جميع موظفي المحاسبة في المجلس وقابضي أمواله ان يقدموا كفالات مالية الى المجلس مصدقة لدى الكاتب العدل بالقيمة التي يقررها الحاكم الاداري على ان تتناسب مع قيمة مقبوضاته…