المادة 6 من النظام المالي للمجالس القروية رقم 34 لسنة 1985
يجب ان لا تتجاوز النفقات لاي مادة ما خصص لها في الموازنة المصدقة وللمجلس بموافقة الحاكم الاداري ان ينقل أي مبلغ لم يصرف من فصل الى اخر او من مادة الى أخرى في الموازنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026