المادة 7 من النظام المالي للمجالس القروية رقم 34 لسنة 1985
عندما تقضي الضرورة ان يكون في حوزة اي من موظفي المجلس اموال لانفاقها على أعمال ومشاريع المجلس فيعطى سلفة نفقات بالقدر الذي يوافق عليه الحاكم الاداري بناء على تنسيب المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026