المادة 10 من النظام المالي لهيئة تنظيم الطيران المدني رقم 67 لسنة 2008

أ- لا يجوز الالتزام بأي نفقة لم ترصد لها مخصصات في الموازنة 0 ب- لا يجوز صرف أي نفقة الا بعد اداء الخدمة او انجاز المهمة او توريد السلعة وتقديم الوثائق التي تعزز صرف النفقة ، ويستثنى من ذلك ما يلي : - 1- النفقة المنصوص عليها في أي تشريع نافذ المفعول 0 2- النفقة المقرر صرفها مقدماً وفقاً لأي عقد أو اتفاقية 0 3- أجور التدريب و بدل الاشتراك بالدوريات و المجلات و الجمعيات المهنية 0 4- أي حالة أخرى يوافق عليها المجلس 0 ج- يتم دفع أي التزام على الهيئة بموجب سند صرف موقع من الرئيس او من يفوضه بذلك، وبعد إجازتها من التدقيق الداخلي في الهيئة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة