المادة 10 من النظام المالي لهيئة تنظيم الطيران المدني رقم 67 لسنة 2008
أ- لا يجوز الالتزام بأي نفقة لم ترصد لها مخصصات في الموازنة 0
ب- لا يجوز صرف أي نفقة الا بعد اداء الخدمة او انجاز المهمة او توريد السلعة وتقديم الوثائق التي تعزز صرف النفقة ، ويستثنى من ذلك ما يلي : -
1- النفقة المنصوص عليها في أي تشريع نافذ المفعول 0
2- النفقة المقرر صرفها مقدماً وفقاً لأي عقد أو اتفاقية 0
3- أجور التدريب و بدل الاشتراك بالدوريات و المجلات و الجمعيات المهنية 0
4- أي حالة أخرى يوافق عليها المجلس 0
ج- يتم دفع أي التزام على الهيئة بموجب سند صرف موقع من الرئيس او من يفوضه بذلك، وبعد إجازتها من التدقيق الداخلي في الهيئة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026