المادة 11 من النظام المالي لهيئة تنظيم الطيران المدني رقم 67 لسنة 2008
لا يترتب أي التزام مالي على الهيئة بموجب أي اتفاق أو عقد ما لم يتم توقيعه من المفوض بالتوقيع نيابة عن الهيئة ووفقاً للصلاحيات المقررة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026