الأنظمة
النظام المالي لهيئة تنظيم الطيران المدني رقم 67 لسنة 2008
19 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( النظام المالي لهيئة تنظيم الطيران المدني لسنة 2008) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون الطيران المدني النافذ المفعول 0 الهيئة :ه…
- المادة 3تسري أحكام هذا النظام على جميع المعاملات المالية الخاصة بالهيئة والأنشطة التابعة لها 0
- المادة 4تحقيقاً للغايات المقصودة في هذا النظام ، تعتمد الهيئة الأسس والمعايير المحاسبية الدولية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية والتفسيرات الصادرة بشأنها 0
- المادة 5الرئيس هو آمر الصرف في الهيئة طبقاً لموازنتها ولقرارات المجلس ويكون مسؤولاً عن اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للمحافظة على أموالها 0
- المادة 6أ- تعتبر الدائرة الجهة المختصة بإجراء جميع المعاملات المالية والقيود المحاسبية الخاصة بالهيئة وحفظ سجلاتها وتحصيل أموالها وقبضها ودفع الالتزامات المترتبة عليها وذلك بما ي…
- المادة 7أ- يعد الرئيس مشروع الموازنة السنوية للهيئة خلال النصف الأول من شهر تشرين الأول ويرفعها للمجلس للموافقة عليها ورفعها الى مجلس الوزراء تمهيداً لاقرارها 0 ب- إذا لم تقر الم…
- المادة 8أ- يجوز نقل مخصصات من باب في الموازنة الجارية إلى باب آخر بقرار من المجلس بناءً على تنسيب الرئيس 0 ب-يجوز نقل مخصصات من باب النفقات الجارية الى باب النفقات الرأسمالية بقر…
- المادة 9أ- يقوم امين الصندوق بقبض اموال الهيئة بموجب مستندات قبض رسمية متسلسلة ومعتمدة حسب الأصول أو عن طريق وسائل القبض الإلكتروني بأنواعه وذلك بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناء …
- المادة 10أ- لا يجوز الالتزام بأي نفقة لم ترصد لها مخصصات في الموازنة 0 ب- لا يجوز صرف أي نفقة الا بعد اداء الخدمة او انجاز المهمة او توريد السلعة وتقديم الوثائق التي تعزز صرف النف…
- المادة 11لا يترتب أي التزام مالي على الهيئة بموجب أي اتفاق أو عقد ما لم يتم توقيعه من المفوض بالتوقيع نيابة عن الهيئة ووفقاً للصلاحيات المقررة 0
- المادة 12أ- تصرف السلفة في أي من الامور المبينة ادناه ويتم التصرف بها ومراقبتها وفقاً للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها:- 1-السلفة الدائمة للموظف الموكل اليه تغطية نفقات نث…
- المادة 13يصدر المجلس بناءً على تنسيب الرئيس التعليمات الخاصة بانواع الأمانات والتأمينات التي يتم اقتطاعها او قبضها وإجراءات قبضها واقتطاعها وتسديدها والدورة المستندية الخاصة بها 0…
- المادة 14أ- يتم بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من المدير اعتماد نماذج السجلات ومستندات الصرف ووصولات المقبوضات وأي نماذج ضرورية للعمليات المالية والمحاسبية وإجراءات إتلافها واللجا…
- المادة 15تعمل وحدة التدقيق الداخلي في الهيئة باستقلالية تامة وتكون مسؤولة أمام الرئيس مباشرة عن مهامها بتدقيق جميع الإجراءات المالية والمحاسبية والإدارية والعملياتية وفق معايير ال…
- المادة 16يحدد المجلس البنك او البنوك التي ستتعامل معها الهيئة وتودع فيها اموالها بالعملة الأردنية والأجنبية بناء على أسس تنافسية وفقاً لاحتياجات الهيئة 0
- المادة 17يصدر الرئيس التعليمات الخاصة بالاجراءات المتعلقة بقبول الكفالات وحفظها وإعادتها ومصادرتها 0
- المادة 18يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام ويصدر الرئيس القرارات التنفيذية اللازمة لذلك على ان لا تتعارض مع أحكام هذا النظام 0
- المادة 19في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق أحكام النظام المالي المعمول به لدى الوزارات و الدوائر الحكومية و تحقيقاً لهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئ…