المادة 8 من النظام المالي لهيئة تنظيم الطيران المدني رقم 67 لسنة 2008
أ- يجوز نقل مخصصات من باب في الموازنة الجارية إلى باب آخر بقرار من المجلس بناءً على تنسيب الرئيس 0
ب-يجوز نقل مخصصات من باب النفقات الجارية الى باب النفقات الرأسمالية بقرار من المجلس بناءً على تنسيب الرئيس .
ج- يجوز نقل مخصصات من باب في النفقات الرأسمالية إلى باب النفقات الجارية بقرار من المجلس و مصادقة مجلس الوزراء 0
د- تعد الدائرة شهرياً جدول مقارن يبين الأداء المالي للهيئة بما فيها جدولاً يبين الموازنة الشهرية مقارناً بالنتائج الفعلية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026