المادة 7 من النظام المالي لهيئة تنظيم الطيران المدني رقم 67 لسنة 2008
أ- يعد الرئيس مشروع الموازنة السنوية للهيئة خلال النصف الأول من شهر تشرين الأول ويرفعها للمجلس للموافقة عليها ورفعها الى مجلس الوزراء تمهيداً لاقرارها 0
ب- إذا لم تقر الموازنة السنوية قبل بدء السنة المالية التالية يستمر الانفاق بمبالغ شهرية بنسبة (1/12) لكل شهر من موازنة السنة السابقة 0
ج-يجوز إصدار ملحق موازنة وفقاً للاجراءات المتبعة في اصدارها إذا اقتضت الحاجة ذلك .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026