المادة 6 من النظام المالي لهيئة تنظيم الطيران المدني رقم 67 لسنة 2008
أ- تعتبر الدائرة الجهة المختصة بإجراء جميع المعاملات المالية والقيود المحاسبية الخاصة بالهيئة وحفظ سجلاتها وتحصيل أموالها وقبضها ودفع الالتزامات المترتبة عليها وذلك بما يتفق مع احكام القانون وهذا النظام والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه 0
ب-يكون المدير مسؤولاً عن تطبيق احكام هذا النظام وعن جميع حسابات الهيئة ومعاملاتها المالية ومراقبتها والقيام بجميع الواجبات الموكولة أو المفوضة إليه خطياً 0
ج-يكون الموظف المالي مسؤولاً عن القيام بالأعمال المالية والمحاسبية التي تتعلق بالهيئة وعن حفظ السجلات والمستندات والوثائق المالية التي بحوزته حسب الأصول 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026