المادة 5 من النظام المالي لهيئة تنظيم الطيران المدني رقم 67 لسنة 2008
الرئيس هو آمر الصرف في الهيئة طبقاً لموازنتها ولقرارات المجلس ويكون مسؤولاً عن اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للمحافظة على أموالها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026