المادة 5 من النظام المالي لهيئة تنظيم الطيران المدني رقم 67 لسنة 2008

الرئيس هو آمر الصرف في الهيئة طبقاً لموازنتها ولقرارات المجلس ويكون مسؤولاً عن اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للمحافظة على أموالها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك