المادة 12 من النظام المالي لهيئة تنظيم الطيران المدني رقم 67 لسنة 2008
أ- تصرف السلفة في أي من الامور المبينة ادناه ويتم التصرف بها ومراقبتها وفقاً للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها:-
1-السلفة الدائمة للموظف الموكل اليه تغطية نفقات نثرية متكررة 0
2- السلفة المؤقتة لتنفيذ عمل معين أو شراء لوازم محددة أو القيام بمهام محددة أو توفير سلعة أو خدمة أو مواجهة نفقات عاجلة 0
3- السلفة الخاصة لتغطية دفعة مقدمة على حساب المشاريع او تنفيذاً لاتفاقية او عقد مبرم اصولياً 0
ب- يصدر المجلس تعليمات خاصة بصلاحية منح السلفة وكيفية تسديدها وجميع الأمور المتعلقة بها
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026