المادة 16 من النظام المالي لهيئة تنظيم الطيران المدني رقم 67 لسنة 2008

يحدد المجلس البنك او البنوك التي ستتعامل معها الهيئة وتودع فيها اموالها بالعملة الأردنية والأجنبية بناء على أسس تنافسية وفقاً لاحتياجات الهيئة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة