المادة 15 من النظام المالي لهيئة تنظيم الطيران المدني رقم 67 لسنة 2008
تعمل وحدة التدقيق الداخلي في الهيئة باستقلالية تامة وتكون مسؤولة أمام الرئيس مباشرة عن مهامها بتدقيق جميع الإجراءات المالية والمحاسبية والإدارية والعملياتية وفق معايير التدقيق الداخلي الدولية وقانون الطيران المدني والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026