المادة 1 من تعليمات آلية انعقاد لجنة المعايير الطبية والصحية رقم 4 لسنة 2021

تسمى هذه التعليمات (تعليمات آلية انعقاد لجنة المعايير الطبية والصحية رقم (4) لسنة 2021) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة