التعليمات

تعليمات آلية انعقاد لجنة المعايير الطبية والصحية رقم 4 لسنة 2021

4 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات آلية انعقاد لجنة المعايير الطبية والصحية رقم (4) لسنة 2021) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك. الوزارة : وزارة الصحة الوزير : وزير الصحة اللجنة : لجن…
  3. المادة 3تجتمع اللجنة مرة واحدة كل اسبوعين بناء على طلب امين عام الوزارة .
  4. المادة 4يتحقق النصاب القانوني لاجتماعات اللجنة بحضور اغلبية الاعضاء ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة .