التعليمات
تعليمات آلية انعقاد لجنة المعايير الطبية والصحية رقم 4 لسنة 2021
4 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات آلية انعقاد لجنة المعايير الطبية والصحية رقم (4) لسنة 2021) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك. الوزارة : وزارة الصحة الوزير : وزير الصحة اللجنة : لجن…
- المادة 3تجتمع اللجنة مرة واحدة كل اسبوعين بناء على طلب امين عام الوزارة .
- المادة 4يتحقق النصاب القانوني لاجتماعات اللجنة بحضور اغلبية الاعضاء ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة .