المادة 4 من تعليمات آلية انعقاد لجنة المعايير الطبية والصحية رقم 4 لسنة 2021

يتحقق النصاب القانوني لاجتماعات اللجنة بحضور اغلبية الاعضاء ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك