المادة 4 من تعليمات آلية انعقاد لجنة المعايير الطبية والصحية رقم 4 لسنة 2021
يتحقق النصاب القانوني لاجتماعات اللجنة بحضور اغلبية الاعضاء ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026