المادة 3 من تعليمات آلية انعقاد لجنة المعايير الطبية والصحية رقم 4 لسنة 2021

تجتمع اللجنة مرة واحدة كل اسبوعين بناء على طلب امين عام الوزارة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة