المادة 3 من تعليمات آلية انعقاد لجنة المعايير الطبية والصحية رقم 4 لسنة 2021
تجتمع اللجنة مرة واحدة كل اسبوعين بناء على طلب امين عام الوزارة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة