المادة 2 من تعليمات آلية انعقاد لجنة المعايير الطبية والصحية رقم 4 لسنة 2021

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك. الوزارة : وزارة الصحة الوزير : وزير الصحة اللجنة : لجنة المعايير الطبية والصحية المشكله بموجب احكام المادة (6/أ) من قانون المسؤولية الطبية والصحية رقم (25) لسنة 2018.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك