المادة 2 من تعليمات أجور الاشتراك وبدل الخدمات والتكاليف والأمانات وتكلفة خدمات التوصيل مع نظام النقل ونظام رقم 0 لسنة 2025
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الكهرباء العام .
شبكة الجهد:الموصلات الهوائية والكوابل والمنشآت العاليالكهربائية وأجهزة القياس وتوابعها المصممة على جهد اسمي يزيد على المقرر من الهيئة ولا يقل عن (33) ك.ف وحسب مستويات الجهد المعمول بها في المرخص له بالنقل.
شبكة الجهد:الموصلات الهوائية والكوابل والمنشآت المتوسطالكهربائية وأجهزة القياس وتوابعها المصممة على جهد اسمي يزيد على (1000) فولت ولغاية الحد المقرر من الهيئة وحسب مستويات الجهد المعمول بها لدى المرخص له بالتوزيع والتزويد بالتجزئة.
شبكة الجهد:الموصلات الهوائية والكوابل والمنشآت المنخفضالكهربائية وأجهزة القياس وتوابعها المصممة على جهد اسمي لا يزيد على (1000 ) فولت بين الفازين.
الشبكة العامة:الموصلات الهوائية والكوابل ومحطات التحويل المنشاة أو التي ينشئها المرخص له بالتوزيع لتغذية المشتركين في المنطقة التابعة للمرخص له بالتوزيع والتزويد بالتجزئة ولا تكون مخصصة حصريا لمشترك معين.
محطة التحويل:محطة التحويل التي ينشئها المرخص له بالتوزيع العامةلتغذية المشتركين في المنطقة التابعة للمرخص له بالتوزيع والتزويد بالتجزئة ولا تكون مخصصة حصرا لمشترك معين.
محطة التحويل:محطة التحويل التي ينشئها المرخص له بالتوزيع الخاصةأو المرخص له بالنقل لتغذية مشترك واحد في المنطقة التابعة للمرخص له بالتوزيع والتزويد بالتجزئة أو للمرخص له بالنقل والتزويد بالجملة وتخصص كامل استطاعة المحطة له.
المشترك:المستهلك أو طالب الاشتراك.
المدن المطورة:المشاريع التي يتطلب تزويدها إنشاء محطة تحويل رئيسية(33/11)أو (33/6.6) ك.ف أو محطة مفاتيح "قواطع آلية" على الجهد (33) ك.ف أو الحد المقرر من الهيئة بحيث لا يكون مطور المشروع هو المشترك الوحيد ضمن هذا المشروع.
التجمعات:المجموعات السكنية التي تنشأ في نطاق
السكنيةالمشاريع التي تنفذها المؤسسات الحكومية أو الجمعيات التعاونية أو الهيئات الخيرية أو أي مؤسسات أخرى (داخل أو خارج التنظيم) أو التي تنشأ في نطاق التجمع العفوي الناتج عن الملكية الفردية والواقع خارج التنظيم ويزيد عدد المشتركين فيه على (10) مشتركين، أو التي تنشأ في نطاق التجمع العفوي الناتج عن الملكية الفردية والواقع داخل مناطق التنظيم.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026