التعليمات
تعليمات أجور الاشتراك وبدل الخدمات والتكاليف والأمانات وتكلفة خدمات التوصيل مع نظام النقل ونظام رقم 0 لسنة 2025
9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات أجور الاشتراك وبدل الخدمات والتكاليف والأمانات وتكلفة خدمات التوصيل مع نظام النقل ونظام التوزيع لسنة 2025) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة…
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الكهرباء العام . شبكة الجهد:الموصلات…
- المادة 3تستوفى تكاليف خدمة التوصيل وفقًا لما يلي: أ- العدادات وتوابعها:- 1- عدادات الفاز الواحد:- (35) بدل الايصال وتركيب العداد دينارا (4) أجور الكشف الفني بعد الكشف الاول دناني…
- المادة 4تقتصر تكاليف الموصلات الهوائية والكابلات الأرضية ومحطات التحويل الواردة في المواد المذكورة أعلاه على أثمان المواد وأجور التركيب فقط حسب جدول الأسعار والأجور في الملحق رقم…
- المادة 5يدفع المرخص له بالتوزيع أجور نقل الطاقة الكهربائية إلى مناطق التوزيع التابعة له باستخدام الشبكات العائدة لمرخص له آخر بمعدل (1 فلس) لكل (كيلو واط/ ساعة) منقول إلى المرخص …
- المادة 6أ- محطات التحويل الخاصة التي يقوم المرخص له بإنشائها على حساب المشترك: - يلتزم المرخص له بإظهار قيمة هذه المحطات في كلا الجانبين ضمن الميزانية العمومية للمرخص له وتسمى في…
- المادة 7يكون التأمين على قيمة الاستهلاك الشهري للمشترك الجديد في حدود ما يعادل استهلاك شهرين وفقاً للاستطاعة المحجوزة وليس وفقاً للاستهلاك الفعلي.
- المادة 8للمجلس إصدار القرارات والتفسيرات اللازمة لتطبيق هذه التعليمات.
- المادة 9تلغى تعليمات تكاليف التوصيل رقم (1) لسنة 2007 على أن تبقى القرارات الصادرة بمقتضاها سارية المفعول الى المدى الذي لا تتعارض فيه مع هذه التعليمات. ?GetAttachment/asmx.Auth_…