المادة 3 من تعليمات أجور الاشتراك وبدل الخدمات والتكاليف والأمانات وتكلفة خدمات التوصيل مع نظام النقل ونظام رقم 0 لسنة 2025

تستوفى تكاليف خدمة التوصيل وفقًا لما يلي: أ- العدادات وتوابعها:- 1- عدادات الفاز الواحد:- (35) بدل الايصال وتركيب العداد دينارا (4) أجور الكشف الفني بعد الكشف الاول دنانير (5) أجور نقل العداد (ضمن البناء) دنانير (5) أجور تبديل العداد دنانير (5) أجور استبدال القاطع الآلي او الفيوزات دنانير (5) أجور فحص العداد (اذا ثبت أن العداد سليم ) دنانير أجور إعادة وصل التيار الكهربائي للمرة الأولى ويتم زيادة مبلغ دينار(3) اضافي في كل مرة تتم فيها اعادة التوصيل بعد ذلكدنانير (200) أجور العداد الشهرية فلس 2- عدادات الفازات الثلاث:- (60) بدل الايصال وتركيب العداد دينارا (7) أجور استبدال القاطع الآلي او المصهرات دنانير (4) أجور الكشف الفني بعد الكشف الاول دنانير (7) أجور نقل العداد (ضمن البناء) دنانير (5) أجور فحص العداد (اذا ثبت أن العداد سليم ) دنانير أجور اعادة وصل التيار الكهربائي للمرة الأولى ويتم زيادة مبلغ(5) دينارين عن كل مرة تتم فيها اعادة التوصيل بعد ذلكدنانير (500) أجور العداد الشهرية فلس 3- مشتركو الجهد المتوسط:- تحدد الأجور الشهرية للعدادات على النحو التالي:- تنطبق على المشتركين المزودين من محطات تحويل خاصة الفئة10 بهم تحتوي على المفاتيح وأجهزة القياس اللازمة على جهة الأولىدنانير الجهد المنخفض. تنطبق على المشتركين المزودين من محطات تحويل خاصة الفئة15 بهم ويلزمهم تركيب مفاتيح وأجهزة قياس على الجهود الثانيةدينارا (11/10/66) ك. ف. تنطبق على المشتركين المزودين من محطات تحويل خاصة بهم ويلزم تركيب مفاتيح واجهزة قياس على الجهد 33 ك.ف الفئةاو الجهد المقر من قبل الهيئة.40 الثالثةدينارا تقوم الجهة المزودة للكهرباء بصيانة العدادات المذكورة اعلاه ولا يتحمل المشترك اي مسؤولية عن اي ضرر أو تلف يلحق بهذه العدادات. 4- العدادات المؤقتة :- بدل الإيصال والتركيب لعداد الفاز الواحد40 دينارا بدل الإيصال والتركيب لعداد الفازات الثلاث70 دينارا ب - بدل خدمات المشتركين :- 1- تمديدات شبكة الجهد المنخفض أ- أعمدة الجهد المنخفض :- يتم تزويد المشتركين الجدد على الفاز الواحد والفازات الثلاث من الشبكات الهوائية للجهد المنخفض داخل الحدود التنظيمية بحيث يتحمل المشترك ( 25%) من قيمة الأعمدة الجديدة اللازمة لإيصال الكهرباء له إضافة الى البدلات والأجور المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة. ب - الكوابل الارضية لعدادات الفاز الواحد والفازات الثلاث : يتحمل مشتركو الفاز الواحد والفازات الثلاث كامل التكاليف في الحالات التي يطلبون فيها كوابل أرضية بدلا من الخطوط الهوائية وإضافة الى دفع البدلات والأجور المترتبة عليهم بموجب أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة 2 - مشتركو الفاز الواحد أ- تقوم الجهة المسؤولة عن تزويد الكهرباء بتزويد جميع فئات مشتركي الفاز الواحد الذين يقعون ضمن دائرة نصف قطرها (300 م) ومركزها أقرب محطة تحويل قائمة والذين يقعون خارج هذه الدائرة وتسمح ظروف التيار بتزويدهم بالطاقة الكهربائية مقابل البدلات والأجور المنصوص عليها في الفقرة (أ) والبند (1) من الفقرة (ب) من هذه المادة. ب - على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذا البند إذا وقع مرفق مشترك الفاز الواحد خارج الدائرة المشار اليها في تلك الفقرة ولم تسمح ظروف التيار بتزويدهم بالطاقة الكهربائية، يتحمل المشترك مبلغ (150) ديناراً كمساهمة في محطات التحويل شريطة أن لا يزيد مجموع ما تتقاضاه الجهة المزودة للتيار من مشتركي الفاز الواحد ربع (4/1) تكاليف محطة التحويل وخط الجهد المتوسط المزود لها. 3 - مشتركو الفازات الثلاث : أ- المغذيات الخاصة :- يتحمل المشترك كامل تكاليف المغذيات الخاصة في حال عدم امكانية تزويده عن طريق شبكة التوزيع العامة إضافة الى البدلات والأجور المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، ويقصد بالمغذيات الخاصة المغذيات الجديدة المتفرعة من محطات التحويل وخاصة بالمشترك أو المغذيات الخاصة بالمشترك والمتفرعة من الشبكة وتقع ضمن أرض المشترك، وفي حالة ربط مشتركين جدد الى خطوط المغذيات الخاصة خلال فترة ثلاث سنوات وبموافقة المشترك الاول تستوفى منهم البدلات والأجور المستحقة عليهم بنسبة أحمالهم وتعاد الى المشترك الأول. ب-المصاعد الكهربائية :- المصاعد الكهربائية التي لا يتم تزويدها بالطاقة من محطة تحويل خاصة بالمشترك أو من محطة تحويل عامة ساهم بها بموجب أحكام هذه المادة وتم تزويد هذه المصاعد عن طريق شبكات الجهد المنخفض العائدة لشركة التوزيع فيستوفى مبلغ (5) دنانير لكل أمبير من تيار بدء الحركة وبحد أدنى (250 دينارا وحد اعلى (500) دينار للمصعد الواحد. ج- الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية من شبكات الجهد المنخفض تتحمل الجهة المزودة للكهرباء تكاليف ايصال الكهرباء للمشتركين ثلاث فاز الذين يتم تزويدهم عن طريق شبكات الجهد المنخفض العائدة لها والذين تقل أحمالهم عن (32) أمبيرا لكل فاز ويتحمل المشتركون في هذه الحالة البدلات والأجور المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، وكذلك في الحالات التي تزيد الأحمال فيها على (32) أمبير لكل فاز وتسمح ظروف التيار بذلك. د - المغذيات الخاصة من محطات التحويل العامة :- يتم تزويد مشتركي ثلاث فاز بالكهرباء بواسطة مغذيات خاصة من أقرب محطة تحويل عامة إذا زادت أحمالهم الكهربائية على (32) أمبيرا لكل فاز ولم تسمح الظروف الفنية لشبكات الجهد القائمة بتزويد هذه الأحمال منها وفي هذه الحالة يتحمل المشتركون كافة تكاليف هذه المغذيات. ه - محطات التحويل العامة :- في الحالات التي تزيد فيها الأحمال الكهربائية للمشتركين ثلاث فاز على طاقة شبكات الجهد المنخفض القائمة أو على قدرات محطات التحويل العامة الواقعة على مقربة منها فتقوم الجهة المزودة للكهرباء ببناء محطة تحويل عامة في تلك المنطقة بحيث يتحمل المشترك الجديد جزءا من تكاليف المحطة وخط الجهد المتوسط المزود لها تتناسب مع ما يحتجزه من كامل استطاعة المحطة بحد أدنى ثمن (8/1) التكاليف إضافة الى البدلات والأجور والمنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفي حالة تزويد مشتركين آخرين فتستوفى منهم البدلات والأجور المستحقة عليهم بنسبة ما يحتجزونه من استطاعة المحطة ويعاد إلى المشترك الأول الفرق بين الثمن (8/1) الذي دفعه والمساهمة التي تتناسب مع ما يحتجزه من حمل، شريطة ان لا يزيد مجموع ما تتقاضاه الجهة المزودة للكهرباء من جميع المشتركين ( فاز واحد أو ثلاث فاز) على كامل تكاليف محطة التحويل وخط الضغط المتوسط المزود لها. و - محطات التحويل الخاصة :- 1- يتحمل المشترك الذي يتطلب تزويده بالتيار الكهربائي إقامة محطة تحويل خاصة به كامل تكاليف إنشاء محطة التحويل وخط الجهد المتوسط المزود لها مع تقديم موقع لمحطة التحويل إضافة الى البدلات والأجور المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة. 2- في الحالات التي يتطلب فيها تزويد المشترك بالتيار الكهربائي إجراء تعديلات على شبكة الجهد العالي وبعد أخذ موافقة الهيئة، يتحمل المشترك كامل تكاليف إنشاء محطة التحويل على الجهد العالي وتكاليف شبكة الجهد العالي وحسب نسبة ما سيحتجزه من استطاعة محطة التحويل مع تقديم موقع لمحطة التحويل إضافة الى البدلات والأجور المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة. ج -خطوط … [تتمة المادة في النص الرسمي]

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك