المادة 4 من تعليمات أجور الاشتراك وبدل الخدمات والتكاليف والأمانات وتكلفة خدمات التوصيل مع نظام النقل ونظام رقم 0 لسنة 2025
تقتصر تكاليف الموصلات الهوائية والكابلات الأرضية ومحطات التحويل الواردة في المواد المذكورة أعلاه على أثمان المواد وأجور التركيب فقط حسب جدول الأسعار والأجور في الملحق رقم (1) من هذه التعليمات والذي يتم مراجعته وتعديله واقراره من قبل المجلس كلما اقتضى ذلك بعد التشاور مع الجهات المعنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026