المادة 6 من تعليمات أجور الاشتراك وبدل الخدمات والتكاليف والأمانات وتكلفة خدمات التوصيل مع نظام النقل ونظام رقم 0 لسنة 2025
أ- محطات التحويل الخاصة التي يقوم المرخص له بإنشائها على حساب المشترك: - يلتزم المرخص له بإظهار قيمة هذه المحطات في كلا الجانبين ضمن الميزانية العمومية للمرخص له وتسمى في جانب (الموجودات) موجودات مساهمة المشتركين كما تسمى في جانب المطلوبات أمانات مساهمة المشتركين ، وتطفأ في كلا الجانبين على مدار(25) سنة بمعدل (4%) سنويا، كما تعامل مساهمات مشروع فلس الريف بنفس الطريقة أعلاه، ويقوم المرخص له المعني بصيانة هذه المحطات واستبدال التالف منها على حسابه ما لم يتم العبث بها.
ب-محطات التحويل وأنظمة التوزيع الخاصة التي يقوم المشترك ببنائها بنفسه: -
1- تؤول ملكية محطات التحويل وأنظمة التوزيع الخاصة التي يقوم المشترك ببنائها بنفسه الى المشترك، ويكون المشترك مسؤولاً عن صيانتها وتشغيلها واستبدال التالف منها، وللمرخص له الخيار في توقيع عقود صيانة مع المشترك لصيانة هذه المحطات مقابل أجور يتم الاتفاق عليها بين المشترك والمرخص له.
2- في حال رغبة المشترك ان تؤول ملكية محطات التحويل وأنظمة التوزيع الخاصة التي أنشأها بنفسه الى المرخص له بحيث تعالج محاسبيا كما ورد في الفقرة (أ)من هذه المادة، فتكون مسؤولية صيانتها وتشغيلها واستبدال التالف منها على المرخص له.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026