المادة 7 من تعليمات أجور الاشتراك وبدل الخدمات والتكاليف والأمانات وتكلفة خدمات التوصيل مع نظام النقل ونظام رقم 0 لسنة 2025
يكون التأمين على قيمة الاستهلاك الشهري للمشترك الجديد في حدود ما يعادل استهلاك شهرين وفقاً للاستطاعة المحجوزة وليس وفقاً للاستهلاك الفعلي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026