المادة 1 من تعليمات أجور الخدمات في مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 3 لسنة 2021

تسمى هذه التعليمات " تعليمات أجور الخدمات في مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم (3) لعام 2021"، وتلغي هذه التعليمات أي تعليمات أو قرارات سابقة تتعارض مع مضمونها، وتصبح سارية المفعول بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة