المادة 2 من تعليمات أجور الخدمات في مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 3 لسنة 2021

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : 1-2 المؤسسة : مؤسسة المواصفات والمقاييس. 2-2 القانون : قانون المواصفات والمقاييس رقم (22) لسنة 2000 وتعديلاته. 3-2 المجلس : مجلس إدارة المؤسسة. 4-2 الرئيس : رئيس المجلس. 5-2 المدير العام : مدير عام المؤسسة. 6-2 المواصفة القياسية : وثيقة تحدد قواعد أو إرشادات أو خصائص الخدمة أو المنتج أو طرق الإنتاج وأنظمة الإدارة للاستخدام العام والمتكرر، وقد تشمل أيضا المصطلحات والرموز والبيانات والتغليف ووضع العلامات ومتطلبات بطاقة البيان التي تطبق على المنتج أو طرق إنتاجه أو تقتصر على أي منها وتكون المطابقة لها غير إلزامية. 7-2 القاعدة الفنية : وثيقة تحدد فيها خصائص الخدمة أو المنتج أو طرق الإنتاج وأنظمة الإدارة، وقد تشمل أيضاً المصطلحات والرموز والبيانات والتغليف ووضع العلامات ومتطلبات بطاقة البيان التي تطبق على المنتج أو طرق إنتاجه أو تقتصر على أي منها وتكون المطابقة لها إلزامية. 8-2 الوثيقة التقييسية : وثيقة تحدد القواعد أو الإرشادات أو الخصائص للأنشطة أو نتائجها وتكون المطابقة لها غير إلزامية كالتقارير الفنية والأدلة ولا تشمل المواصفة القياسية. 9-2 العلامة التجارية : أي إشارة ظاهرة يستعملها أو يريد استعمالها أي شخص لتمييز بضائعه أو منتجاته أو خدماته عن بضائع أو منتجات أو خدمات غيره. 10-2 وثائق تقييم المطابقة : تقارير الفحص والمعايرة و/أو شهادات المطابقة و/أو شهادات التفتيش و/أو شهادات قبول النوع و/أو شهادات علامة ال CE. 11-2 جهة تقييم المطابقة: الجهة التي تقوم بتقديم خدمات تقييم المطابقة وتشمل خدمات الفحص أو المعايرة أو الفحوصات الطبية أو منح شهادات المطابقة للمنتجات والأنظمة أو التفتيش. 12-2 البيان الجمركي: التصريح الذي يقدم لدائرة الجمارك الأردنية والمتضمن تحديد العناصر المميزة للبضائع المصرح عنها وكمياتها بالتفصيل وفقاً لقانون دائرة الجمارك الأردنية ساري المفعول وتعتبر الوثائق المطلوبة قانوناً والمرفقة به جزءاً لا يتجزأ من هذا التصريح. 13-2 تصويب المخالفة: الإجراءات التي يقوم بها المسؤول عن المنتج لجعل المنتج المخالف مطابقاً، وتشمل المنتجات المستوردة في البيانات الجمركية غير المنجزة، والمنتجات المصنعة محلياً والمستوردة المضبوطة المطروحة في الأسواق أو المعدة للطرح. 2- 14 لجنة الإعفاء: هي لجنة دراسة كفاءة الأجهزة الكهربائية الموفرة للطاقة المشكلة من قبل المدير العام. 15-2 طلب الإعفاء: الطلب المقدم للمؤسسة من صاحب العلاقة لغاية دراسة وتدقيق الوثائق الفنية الصادرة عن مختبرات معتمدة لفحوصات كفاءة الطاقة بهدف الحصول على الإعفاء الجمركي والضريبي المنصوص عليه في نظام الإعفاء الصادر عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك