المادة 3 من تعليمات أجور الخدمات في مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 3 لسنة 2021

الباب الثاني الهدف تهدف هذه التعليمات إلى تحديد الأجور والبدلات التي تُ فرض مقابل الأعمال والخدمات التي تقوم بها المؤسسة و/ أو تجريها والتي لم يتم النص عليها في تعليمات المؤسسة الأخرى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة