التعليمات
تعليمات أجور الخدمات في مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 3 لسنة 2021
15 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات " تعليمات أجور الخدمات في مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم (3) لعام 2021"، وتلغي هذه التعليمات أي تعليمات أو قرارات سابقة تتعارض مع مضمونها، وتصبح سارية ا…
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : 1-2 المؤسسة : مؤسسة المواصفات والمقاييس. 2-2 القانون …
- المادة 3الباب الثاني الهدف تهدف هذه التعليمات إلى تحديد الأجور والبدلات التي تُ فرض مقابل الأعمال والخدمات التي تقوم بها المؤسسة و/ أو تجريها والتي لم يتم النص عليها في تعليمات ا…
- المادة 4الباب الثالث الرقابة الحدودية
- المادة 44-1 تتقاضى المؤسسة الأجور التالية بدل خدمات عن كل بيان جمركي يُحول إلى المؤسسة أو لمندوبيها في المراكز الجمركية أو مكاتب الطرود البريدية بما فيها البيانات الجمركية لغايات…
- المادة 5الباب الرابع مديرية التقييس 5-1 تتقاضى المؤسسة بدل تقديم استشارة فنية لكل منتج سواء كان يتعلق ببطاقة البيان و/أو الاشتراطات الفنية مبلغ (20) ديناراً إذا كانت الاستشارة با…
- المادة 6الباب الخامس مديرية شهادات المطابقة 6-1 تتقاضى المؤسسة الأجور التالية بدل التحقق من صحة شهادة المنتج العضوي: 6-1-1 مبلغ (30) ديناراً عن كل وثيقة بغض النظر عن عدد المنتجات…
- المادة 7الباب السادس التفتيش 7-1 تتقاضى المؤسسة الأجور التالية بدل الكشف على المصاعد للتأكد من كونها آمنة للاستخدام: 7-1-1 مبلغ (300) دينار عن الكشف المبدئي والنهائي للمصاعد باست…
- المادة 8الباب السابع : مديرية إدارة المعرفة 1-8 تتقاضى المؤسسة أثمان بيع المواصفات القياسية/ القواعد الفنية الأردنية والمشاريع النهائية حسب عدد الصفحاتالأجور (دينار) 50-120 100-5…
- المادة 9الباب الثامن :وحدة التحقق والتبليغ ومكافحة التقليد 1-9 تتقاضى المؤسسة الأجور التالية بدل خدمة التحقق من صحة وصلاحية الوثائق: 1-1-9 مبلغ (20) ديناراً عن كل وثيقة تقييم مطا…
- المادة 10الباب التاسع وحدة المختبرات تتقاضى المؤسسة أجور خدمات الفحص والاختبار والتحليل حسب الجداول التالية : نوع الفحصالأجور (دينار) اختبار التشوه الالتوائي10 اختبار المقاومة للت…
- المادة 11تتقاضى المؤسسة أجور خدمات الفحص والاختبار والتحليل في مختبر الزيوت المعدنية حسب الجدول التالي : NoTest namePrice (JD) درجة الوميض (بطريقة open cup/(c.o.c) Flash point 120…
- المادة 12الباب التاسع :وحدة المختبرات 12- 1 تتقاضى المؤسسة أجور خدمات الفحوصات التفصيلية في مختبر كفاءة الطاقة بواسطة جهاز (tem التالي : الفحصالأجور (دينار أردني) >P=>W150 65=< P …
- المادة 13الباب العاشر :الأجور العامة 1-13 يتم استيفاء مبلغ (5) دنانير بدل إصدار صورة طبق الأصل مصدقة عن أي كتاب رسمي من المؤسسة، وهي تختلف عن رسوم إصدار نسخة أصلية من الوثيقة. 2-1…
- المادة 14الباب الحادي عشر :التعليمات الملغاة 1-14 تُلغى التعليمات المعدلة لتعليمات أجور الخدمات المقدمة من مديريات التقييس والرقابة وشهادات المطابقة رقم (5) الصادرة عام 2001. 2-14…