التعليمات

تعليمات أجور الخدمات في مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 3 لسنة 2021

15 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات " تعليمات أجور الخدمات في مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم (3) لعام 2021"، وتلغي هذه التعليمات أي تعليمات أو قرارات سابقة تتعارض مع مضمونها، وتصبح سارية ا…
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : 1-2 المؤسسة : مؤسسة المواصفات والمقاييس. 2-2 القانون …
  3. المادة 3الباب الثاني الهدف تهدف هذه التعليمات إلى تحديد الأجور والبدلات التي تُ فرض مقابل الأعمال والخدمات التي تقوم بها المؤسسة و/ أو تجريها والتي لم يتم النص عليها في تعليمات ا…
  4. المادة 4الباب الثالث الرقابة الحدودية
  5. المادة 44-1 تتقاضى المؤسسة الأجور التالية بدل خدمات عن كل بيان جمركي يُحول إلى المؤسسة أو لمندوبيها في المراكز الجمركية أو مكاتب الطرود البريدية بما فيها البيانات الجمركية لغايات…
  6. المادة 5الباب الرابع مديرية التقييس 5-1 تتقاضى المؤسسة بدل تقديم استشارة فنية لكل منتج سواء كان يتعلق ببطاقة البيان و/أو الاشتراطات الفنية مبلغ (20) ديناراً إذا كانت الاستشارة با…
  7. المادة 6الباب الخامس مديرية شهادات المطابقة 6-1 تتقاضى المؤسسة الأجور التالية بدل التحقق من صحة شهادة المنتج العضوي: 6-1-1 مبلغ (30) ديناراً عن كل وثيقة بغض النظر عن عدد المنتجات…
  8. المادة 7الباب السادس التفتيش 7-1 تتقاضى المؤسسة الأجور التالية بدل الكشف على المصاعد للتأكد من كونها آمنة للاستخدام: 7-1-1 مبلغ (300) دينار عن الكشف المبدئي والنهائي للمصاعد باست…
  9. المادة 8الباب السابع : مديرية إدارة المعرفة 1-8 تتقاضى المؤسسة أثمان بيع المواصفات القياسية/ القواعد الفنية الأردنية والمشاريع النهائية حسب عدد الصفحاتالأجور (دينار) 50-120 100-5…
  10. المادة 9الباب الثامن :وحدة التحقق والتبليغ ومكافحة التقليد 1-9 تتقاضى المؤسسة الأجور التالية بدل خدمة التحقق من صحة وصلاحية الوثائق: 1-1-9 مبلغ (20) ديناراً عن كل وثيقة تقييم مطا…
  11. المادة 10الباب التاسع وحدة المختبرات تتقاضى المؤسسة أجور خدمات الفحص والاختبار والتحليل حسب الجداول التالية : نوع الفحصالأجور (دينار) اختبار التشوه الالتوائي10 اختبار المقاومة للت…
  12. المادة 11تتقاضى المؤسسة أجور خدمات الفحص والاختبار والتحليل في مختبر الزيوت المعدنية حسب الجدول التالي : NoTest namePrice (JD) درجة الوميض (بطريقة open cup/(c.o.c) Flash point 120…
  13. المادة 12الباب التاسع :وحدة المختبرات 12- 1 تتقاضى المؤسسة أجور خدمات الفحوصات التفصيلية في مختبر كفاءة الطاقة بواسطة جهاز (tem التالي : الفحصالأجور (دينار أردني) >P=>W150 65=< P …
  14. المادة 13الباب العاشر :الأجور العامة 1-13 يتم استيفاء مبلغ (5) دنانير بدل إصدار صورة طبق الأصل مصدقة عن أي كتاب رسمي من المؤسسة، وهي تختلف عن رسوم إصدار نسخة أصلية من الوثيقة. 2-1…
  15. المادة 14الباب الحادي عشر :التعليمات الملغاة 1-14 تُلغى التعليمات المعدلة لتعليمات أجور الخدمات المقدمة من مديريات التقييس والرقابة وشهادات المطابقة رقم (5) الصادرة عام 2001. 2-14…