المادة 13 من تعليمات أجور الخدمات في مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 3 لسنة 2021

الباب العاشر :الأجور العامة 1-13 يتم استيفاء مبلغ (5) دنانير بدل إصدار صورة طبق الأصل مصدقة عن أي كتاب رسمي من المؤسسة، وهي تختلف عن رسوم إصدار نسخة أصلية من الوثيقة. 2-13 تتقاضى المؤسسة الأجور التالية بدل خدمات الكشف على المنتجات في الحالات المحددة كما يلي: 1-2-13 مبلغ (50) ديناراً بدل الكشف الأول للتأكد من تصويب المخالفات بغض النظر عن الكمية أو التصويب المطلوب. 2-13 -2 مبلغ (70) ديناراً بدل أي إعادة للكشف للتأكد من تصويب المخالفات بغض النظر عن الكمية أو التصويب المطلوب. 3-2-13 يضاف مبلغ (20) ديناراً كأجور للموظف المكلف بالكشف على المنتجات المستوردة للبيانات الجمركية غير المنجزة عن كل عملية كشف للتأكد من تصويب المخالفات، على أن لا يتجاوز عدد الموظفين ثلاثة للكشف الواحد. 4-2-13 يضاف مبلغ (10) دنانير كأجور للموظف المكلف بالكشف على المنتجات المصنعة محلياً والمستوردة المضبوطة في الأسواق عن كل عملية كشف للتأكد من تصويب المخالفات، على أن لا يتجاوز عدد الموظفين ثلاثة للكشف الواحد. 3-13 تتقاضى المؤسسة مبلغ (20) ديناراً بدل أي كشف لأي أغراض أخرى تستدعي الكشف على المنتجات المستوردة التي تم إخراجها بتعهد جمركي لمستودعات صاحب العلاقة لحين استكمال إجراءات المؤسسة الأصولية. 4-13 تتقاضى المؤسسة الأجور التالية بدل تدقيق ودراسة أي وثائق فنية خاصة بطلبات الإعفاء التي تدرسها لجنة الإعفاء: 13- 1-4 مبلغ (25) ديناراً بدل تدقيق ودراسة طلبات الإعفاء لكل صنف/ موديل. 13- 2-4 يضاف مبلغ (10) دنانير تتقاضاها لجنة الإعفاء على كل طلب إعفاء لكل صنف/ موديل. 5-13 يتم تحويل 50% من أجور المقيميين والخبراء الفنيين والمفتشين إذا كانوا من داخل المؤسسة إلى حساب أمانات صندوق مكافآت الموظفين. 6-13 يتم استيفاء 25 % من أجور المقيمين والخبراء الفنيين والمفتشين من خارج المؤسسة في حال تم تدريبهم من قبل المؤسسة. 7-13 يتم تحويل 100% من أجور لجنة الإعفاء وأجور الموظفين المكلفين بالكشف على تصويب مخالفات المنتجات إلى حساب أمانات صندوق مكافآت الموظفين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك