المادة 14 من تعليمات أجور الخدمات في مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 3 لسنة 2021
الباب الحادي عشر :التعليمات الملغاة
1-14 تُلغى التعليمات المعدلة لتعليمات أجور الخدمات المقدمة من مديريات التقييس والرقابة وشهادات المطابقة رقم (5) الصادرة عام 2001.
2-14 تُلغى قائمة تعديل أجور بدل الخدمات المقدمة من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة المؤسسة بجلسته رقم (2014/5) المنعقدة بتاريخ 8/24/ 2014.
3-14 تُلغى كافة القرارات السابقة لمجلس إدارة المؤسسة التي تتعارض مع أحكام هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026