المادة 5 من تعليمات أجور الخدمات في مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 3 لسنة 2021
الباب الرابع
مديرية التقييس
5-1 تتقاضى المؤسسة بدل تقديم استشارة فنية لكل منتج سواء كان يتعلق ببطاقة البيان و/أو الاشتراطات الفنية مبلغ (20) ديناراً إذا كانت الاستشارة باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية ولكل نسخة بغض النظر عن اللغة.
5-2 تتقاضى المؤسسة مبلغ (500) دينار بدل إصدار مواصفة قياسية أردنية/ قاعدة فنية أردنية، ويستثنى من ذلك الطلبات التي تقدم بموجب الاستبيان الموزع من قبل المؤسسة لوضع الخطة السنوية، والطلبات المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026