المادة 6 من تعليمات أجور الخدمات في مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 3 لسنة 2021

الباب الخامس مديرية شهادات المطابقة 6-1 تتقاضى المؤسسة الأجور التالية بدل التحقق من صحة شهادة المنتج العضوي: 6-1-1 مبلغ (30) ديناراً عن كل وثيقة بغض النظر عن عدد المنتجات في كل وثيقة. 6-1-2 مبلغ (10) دنانير لطلب إصدار نسخة إضافية من نتيجة التحقق. 6-2 تتقاضى المؤسسة الأجور التالية بالإضافة للأجور المقررة في تعليمات منح علامة الجودة الأردنية النافذة: 6-2-1 مبلغ (20) ديناراً أجور إعادة سحب العينات في حال مخالفة المنتج. 6-2-2 مبلغ (50) ديناراً أجور لمرافق الخبير الفني. 6-2-3 مبلغ (50) ديناراً أجور للموظف الذي يقوم بإجراء الزيارة المبدئية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة