المادة 9 من تعليمات أجور الخدمات في مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 3 لسنة 2021
الباب الثامن :وحدة التحقق والتبليغ ومكافحة التقليد
1-9 تتقاضى المؤسسة الأجور التالية بدل خدمة التحقق من صحة وصلاحية الوثائق:
1-1-9 مبلغ (20) ديناراً عن كل وثيقة تقييم مطابقة.
2-1-9 مبلغ (20) ديناراً عن أي وثيقة أخرى يتم التحقق منها.
2-9 تتقاضى المؤسسة الأجور التالية بدل خدمة التأكد من صحة العلامات التجارية المعلن عنها كجزء من بطاقة البيان أو صحة أي عبارة واردة على بطاقة بيان المنتج:
1-2-9 مبلغ (20) ديناراً لكل صنف لكل منتج.
2-2-9 مبلغ (50) دينارا لكل صنف لكل منتج تم ضبطه من قبل مفتشي المؤسسة مطروح أو معد للطرح في الأسواق وتبين أنه يحمل علامة تجارية مقلدة أو مزورة.
3-2-9 مبلغ (200) دينار لكل صنف لكل منتج تبين أنه يحمل علامة تجارية مقلدة أو مزورة للبضائع المستوردة عبر المنافذ الحدودية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026