المادة 9 من تعليمات أجور الخدمات في مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 3 لسنة 2021

الباب الثامن :وحدة التحقق والتبليغ ومكافحة التقليد 1-9 تتقاضى المؤسسة الأجور التالية بدل خدمة التحقق من صحة وصلاحية الوثائق: 1-1-9 مبلغ (20) ديناراً عن كل وثيقة تقييم مطابقة. 2-1-9 مبلغ (20) ديناراً عن أي وثيقة أخرى يتم التحقق منها. 2-9 تتقاضى المؤسسة الأجور التالية بدل خدمة التأكد من صحة العلامات التجارية المعلن عنها كجزء من بطاقة البيان أو صحة أي عبارة واردة على بطاقة بيان المنتج: 1-2-9 مبلغ (20) ديناراً لكل صنف لكل منتج. 2-2-9 مبلغ (50) دينارا لكل صنف لكل منتج تم ضبطه من قبل مفتشي المؤسسة مطروح أو معد للطرح في الأسواق وتبين أنه يحمل علامة تجارية مقلدة أو مزورة. 3-2-9 مبلغ (200) دينار لكل صنف لكل منتج تبين أنه يحمل علامة تجارية مقلدة أو مزورة للبضائع المستوردة عبر المنافذ الحدودية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة