المادة 8 من تعليمات أجور الخدمات في مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 3 لسنة 2021

الباب السابع : مديرية إدارة المعرفة 1-8 تتقاضى المؤسسة أثمان بيع المواصفات القياسية/ القواعد الفنية الأردنية والمشاريع النهائية حسب عدد الصفحاتالأجور (دينار) 50-120 100-5130 150-10135 200-15140 250-20145 300-25150 350-30155 400-35160 450-40165 500-45170 550-50175 600-55180 650-60185 700-65190 750-70195 800-751100 850-801105 900-851110 950-901115 1000-951120 1050-1001125 2000-1051130 يتم زيادة (5) دنانير لكل خمسين صفحة فوق 2000 صفحة 8- 2 تحدد تكلفة المطبوعات التي تصدر عن المنظمات العربية أو الإقليمية أو الدولية أو الدول الأخرى حسب المطبوعات أو حسب الاتفاقيات المبرمة بين المؤسسة والجهة الأخرى. 3-8 تتقاضى المؤسسة مبلغ (5) دنانير عن كل وثيقة تعديل لمواصفة قياسية / قاعدة فنية أردنية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك