المادة 1 من تعليمات أسس اعتماد جهات تنفيذ التدابير الملحقة بقرار تسوية النزاع في قضايا العنف الاسري لسنة 20 رقم 0 لسنة 2021

تسمى هذه التعليمات (تعليمات أسس اعتماد جهات تنفيذ التدابير الملحقة بقرار تسوية النزاع في قضايا العنف الاسري) ويعمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك