التعليمات

تعليمات أسس اعتماد جهات تنفيذ التدابير الملحقة بقرار تسوية النزاع في قضايا العنف الاسري لسنة 20 رقم 0 لسنة 2021

7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات أسس اعتماد جهات تنفيذ التدابير الملحقة بقرار تسوية النزاع في قضايا العنف الاسري) ويعمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون : قانون الحماية من العنف الاسري رقم (15) لسنة 2017. النظام : نظام التدا…
  3. المادة 3تقوم الوزارة باعتماد الجهات التي تتوافر فيها الشروط التالية: 1- مضى على تسجيلها خمس سنوات 2- سلامة الوضع المالي والاداري لآخر سنتين 3- أن تكون قد صوبت أي مخالفات أو ملاحظ…
  4. المادة 4تلتزم الجهات التي يتم اعتمادها بما يلي: أ. توقيع اتفاقية تعاون مع الوزارة يوضح فيها الالتزامات المتبادلة بين الطرفين وآليات العمل والتنسيق فيما بينهما. ب. توفير كوادر بشر…
  5. المادة 5ترتكز أسس تنفيذ التدابير على ما يلي : أ- احترام حقوق الانسان وسبل اصلاحه. ب- مراعاة مكان سكن منفذ التدابير عند اختيار الجهة التي سيتم اعتمادها للتنفيذ. ج- مراعاة المكانة …
  6. المادة 6مهام المديرية: أ- متابعة مدى التزام الجهات المعتمدة بالمعايير الواردة في هذه التعليمات. ب- التنسيق المسبق لاختيار مكان تنفيذ التدبير والمتابعة للحصول على تقرير تنفيذ التد…
  7. المادة 7يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذه التعليمات بناء على تنسيب مدير المديرية بما في ذلك :- أ- اي معايير اضافية لاعتماد الجهات التي تنفذ فيها التدابير. ب- الاجراءا…