التعليمات
تعليمات أسس اعتماد جهات تنفيذ التدابير الملحقة بقرار تسوية النزاع في قضايا العنف الاسري لسنة 20 رقم 0 لسنة 2021
7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات أسس اعتماد جهات تنفيذ التدابير الملحقة بقرار تسوية النزاع في قضايا العنف الاسري) ويعمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون : قانون الحماية من العنف الاسري رقم (15) لسنة 2017. النظام : نظام التدا…
- المادة 3تقوم الوزارة باعتماد الجهات التي تتوافر فيها الشروط التالية: 1- مضى على تسجيلها خمس سنوات 2- سلامة الوضع المالي والاداري لآخر سنتين 3- أن تكون قد صوبت أي مخالفات أو ملاحظ…
- المادة 4تلتزم الجهات التي يتم اعتمادها بما يلي: أ. توقيع اتفاقية تعاون مع الوزارة يوضح فيها الالتزامات المتبادلة بين الطرفين وآليات العمل والتنسيق فيما بينهما. ب. توفير كوادر بشر…
- المادة 5ترتكز أسس تنفيذ التدابير على ما يلي : أ- احترام حقوق الانسان وسبل اصلاحه. ب- مراعاة مكان سكن منفذ التدابير عند اختيار الجهة التي سيتم اعتمادها للتنفيذ. ج- مراعاة المكانة …
- المادة 6مهام المديرية: أ- متابعة مدى التزام الجهات المعتمدة بالمعايير الواردة في هذه التعليمات. ب- التنسيق المسبق لاختيار مكان تنفيذ التدبير والمتابعة للحصول على تقرير تنفيذ التد…
- المادة 7يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذه التعليمات بناء على تنسيب مدير المديرية بما في ذلك :- أ- اي معايير اضافية لاعتماد الجهات التي تنفذ فيها التدابير. ب- الاجراءا…