المادة 5 من تعليمات أسس اعتماد جهات تنفيذ التدابير الملحقة بقرار تسوية النزاع في قضايا العنف الاسري لسنة 20 رقم 0 لسنة 2021

ترتكز أسس تنفيذ التدابير على ما يلي : أ- احترام حقوق الانسان وسبل اصلاحه. ب- مراعاة مكان سكن منفذ التدابير عند اختيار الجهة التي سيتم اعتمادها للتنفيذ. ج- مراعاة المكانة الاجتماعية والجنس والعمر والوضع الصحي والتحصيل العلمي لمنفذ التدابير عند اختيار الجهة التي سيتم اعتمادها للتنفيذ. د- مراعاة السرية والخصوصية اثناء تنفيذ التدابير

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك