المادة 4 من تعليمات أسس اعتماد جهات تنفيذ التدابير الملحقة بقرار تسوية النزاع في قضايا العنف الاسري لسنة 20 رقم 0 لسنة 2021
تلتزم الجهات التي يتم اعتمادها بما يلي:
أ. توقيع اتفاقية تعاون مع الوزارة يوضح فيها الالتزامات المتبادلة بين الطرفين وآليات العمل والتنسيق فيما بينهما.
ب. توفير كوادر بشرية مؤهلة لتنفيذ البرنامج الذي يتم الموافقة عليه
ج. الالتزام بالنماذج المرفقة بهذه التعليمات .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026