المادة 3 من تعليمات أسس اعتماد جهات تنفيذ التدابير الملحقة بقرار تسوية النزاع في قضايا العنف الاسري لسنة 20 رقم 0 لسنة 2021

تقوم الوزارة باعتماد الجهات التي تتوافر فيها الشروط التالية: 1- مضى على تسجيلها خمس سنوات 2- سلامة الوضع المالي والاداري لآخر سنتين 3- أن تكون قد صوبت أي مخالفات أو ملاحظات في حال حصولها على انذار او اجراءات عقابية في آخر سنتين 4- ان يكون لديها مقر مناسب ومؤهل لتنفيذ البرامج والنشاطات 5- أن لا تدار من قبل هيئة مؤقتة 6- أن تقدم برنامج لغايات تنفيذ التدابير

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك