المادة 2 من تعليمات أسس اعتماد جهات تنفيذ التدابير الملحقة بقرار تسوية النزاع في قضايا العنف الاسري لسنة 20 رقم 0 لسنة 2021
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون : قانون الحماية من العنف الاسري رقم (15) لسنة 2017.
النظام : نظام التدابير الملحقة بقرار تسوية النزاع في قضايا العنف الاسري رقم (100) لسنة 2019 المديرية : الوحدة التنظيمية المختصة في الوزارة.
ب- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها في القانون والنظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026