المادة 6 من تعليمات أسس اعتماد جهات تنفيذ التدابير الملحقة بقرار تسوية النزاع في قضايا العنف الاسري لسنة 20 رقم 0 لسنة 2021

مهام المديرية: أ- متابعة مدى التزام الجهات المعتمدة بالمعايير الواردة في هذه التعليمات. ب- التنسيق المسبق لاختيار مكان تنفيذ التدبير والمتابعة للحصول على تقرير تنفيذ التدابير لغايات تقييم الجهات. ج- متابعة توقيع الاتفاقيات مع الجهات وتجديدها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك