المادة 7 من تعليمات أسس اعتماد جهات تنفيذ التدابير الملحقة بقرار تسوية النزاع في قضايا العنف الاسري لسنة 20 رقم 0 لسنة 2021
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذه التعليمات بناء على تنسيب مدير المديرية بما في ذلك :-
أ- اي معايير اضافية لاعتماد الجهات التي تنفذ فيها التدابير.
ب- الاجراءات المتعلقة بالاعتماد.
ج- النماذج المعتمدة لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026