المادة 7 من تعليمات أسس اعتماد جهات تنفيذ التدابير الملحقة بقرار تسوية النزاع في قضايا العنف الاسري لسنة 20 رقم 0 لسنة 2021

يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذه التعليمات بناء على تنسيب مدير المديرية بما في ذلك :- أ- اي معايير اضافية لاعتماد الجهات التي تنفذ فيها التدابير. ب- الاجراءات المتعلقة بالاعتماد. ج- النماذج المعتمدة لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك