المادة 11 من تعليمات أسس وشروط جمع التبرعات رقم 0 لسنة 2023
يحظر على اللجنة الإدارية ما يلي:-
أ- جمع التبرعات من أجل تحقيق هدف أو مساعدة جهة أو شخص أو أشخاص خارج المملكة.
ب- إنفاق التبرعات لغير الغاية التي جمعت من أجلها.
ج- جمع التبرعات والمساعدات في المساجد والمصليات.
د- جمع التبرعات أو قبول هبات أو وصايا أو إعانات من أي شخص أو جهة من خارج المملكة أو تلقيها، إلا بموافقة مجلس الوزراء.
ه- الاتجار بأموال التبرعات أو الدخول في مضاربات مالية أو اقتطاع نسبة منها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026