المادة 11 من تعليمات أسس وشروط جمع التبرعات رقم 0 لسنة 2023

يحظر على اللجنة الإدارية ما يلي:- أ- جمع التبرعات من أجل تحقيق هدف أو مساعدة جهة أو شخص أو أشخاص خارج المملكة. ب- إنفاق التبرعات لغير الغاية التي جمعت من أجلها. ج- جمع التبرعات والمساعدات في المساجد والمصليات. د- جمع التبرعات أو قبول هبات أو وصايا أو إعانات من أي شخص أو جهة من خارج المملكة أو تلقيها، إلا بموافقة مجلس الوزراء. ه- الاتجار بأموال التبرعات أو الدخول في مضاربات مالية أو اقتطاع نسبة منها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة